المادة 6

شناسه ماده: 43417

شماره ماده: 2441

المادة 6 يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الإلية المتبعة لديه .