المادة 2

شناسه ماده: 43413

شماره ماده: 2441

المادة 2 يهدف الصندوق إلى دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لمساعدتهم في تنمية وتطوير الريف والزراعة .