المادة 10

شناسه ماده: 43406

شماره ماده: 2440

المادة 10يستمر صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته بمهامه المناطة به متمتعاً بالشخصية المعنوية ولحين إكمال أعماله.