المادة 9

شناسه ماده: 43405

شماره ماده: 2440

المادة 9يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (5)