المادة 8

شناسه ماده: 43392

شماره ماده: 2439

المادة 8 تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة تقويمية .