المادة 2

شناسه ماده: 43358

شماره ماده: 2428

المادة 2 يشطب المبلغ ­/38500 ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن كلفة انتاج افلام سياحية لحساب مديرية السياحة العامة.