المادة 40

شناسه ماده: 43321

شماره ماده: 2421

المادة 40 للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .