المادة 14

شناسه ماده: 43295

شماره ماده: 2421

المادة 14 يتولى الوسيط ما ياتي : اولا : الوساطة بالعمولة . ثانيا : ادارة محافظ الاوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس .