المادة 6

شناسه ماده: 43271

شماره ماده: 2419

المادة 6 يضاف ما ياتي الى المادة (33) من القانون و يكون الفقرة (6) لها : 6. للبنك المركزي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول