المادة 5

شناسه ماده: 43270

شماره ماده: 2419

المادة 5 يضاف ما ياتي الى المادة (30) من القانون و تكون (ج) لها : ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق