المادة 48

شناسه ماده: 43235

شماره ماده: 2413

المادة 48 اولا : تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد دالية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط . ثانيا : الغيت . (7)