المادة 40

شناسه ماده: 43227

شماره ماده: 2413

المادة 40 لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة (50%) ( خمسين من المائة ) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها .