المادة 36

شناسه ماده: 43223

شماره ماده: 2413

المادة 36 على مجلس الوزراء اعفاء شركات القطاع العام و الخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 و المتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف مستحقاتها .