المادة 29

شناسه ماده: 43216

شماره ماده: 2413

المادة 29 تلتزم الحكومة الاتحادية و الاقاليم عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة 1 – اولا – ب من قانون الموازنة , بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .