المادة 11

شناسه ماده: 43170

شماره ماده: 2411

المادة 11 يجري التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل 10 عشر سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء وله ان يقرر إجراء تعداد السكان بالعينة في المواعيد التي يراها مناسبة باقتراح من الهيأة العليا للسكان والمساكن