المادة 51

شناسه ماده: 43130

شماره ماده: 2406

المادة 51 يستثنى العجز المخطط بالموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية من النسبة الواردة بإحكام الفقرة رابعا من المادة (6) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 .