المادة 48

شناسه ماده: 43127

شماره ماده: 2406

المادة 48 تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في الجدولين رقم ( 1 ) و رقم ( 2 ) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 على المركبات الداخلة إلى العراق بصورة غير أصولية وفقا لضوابط يصدرها وزير الداخلية .