المادة 16

شناسه ماده: 43070

شماره ماده: 2403

المادة 16 يصدر رئيس الهيئة تعليمات يحدد فيها تشكيلات المدرسة حسب متطلبات الحاجة وحجم العمل وتفصيل مهامها واختصاصاتها .