المادة 3

شناسه ماده: 43053

شماره ماده: 2402

المادة 3 توقف إجراءات الدعوى المتخذة بحق المكلف نهائيا عند شموله بإحكام هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات فيها .