المادة 42

شناسه ماده: 43025

شماره ماده: 2399

المادة 42 يوقع وزير المالية على القروض وعقود الضمان المتعلقة بالحكومة الاتحادية ويتعاقد مع البنك المركزي العراقي ويخوله إصدار السندات المالية .