المادة 13

شناسه ماده: 4300

شماره ماده: 82

المادة 13 - أولاً- يصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله. ثانياً- تعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها.

موضوع: إصدار قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية,عرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها