المادة 12

شناسه ماده: 42996

شماره ماده: 2399

المادة 12 اولا : اجراء المناقلة بين ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء . ثانيا : تخفيض اجمالي سقف الموازنة . ثالثا : الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي نفقات الموازنة . رابعا : المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية .