المادة 46

شناسه ماده: 42965

شماره ماده: 2397

المادة 46 استثناء تأسيس المصارف الإسلامية من تعليمات البنك المركزي العراقي الخاصة بزيادة رؤوس أموال المصارف لتشجيع التعامل بالخدمات المصرفية الإسلامية ولا تسري بأثر رجعي.