المادة 44

شناسه ماده: 42963

شماره ماده: 2397

المادة 44 على وزارة المالية والبنك المركزي وضع الخطط اللازمة لدعم المصارف الحكومية والاهلية لتحسين ادائها وتعزيز سيولتها.