المادة 39

شناسه ماده: 42958

شماره ماده: 2397

المادة 39 يخول مجلس الوزراء بتأسيس مؤسسة ضمان ودائع المواطنين في المصارف الحكومية والاهلية على ان ينظم ذلك بقانون.