المادة 22

شناسه ماده: 42941

شماره ماده: 2397

المادة 22 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كوردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17 %) ويستمر العمل بذلك.