المادة 20

شناسه ماده: 42939

شماره ماده: 2397

المادة 20 أ- عدم التعيين في اي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً الى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة. ب - إلغاء كافة الوظائف القيادية التي لم يرد فيها نص قانوني.