المادة 8

شناسه ماده: 42877

شماره ماده: 2386

المادة 8 سحب أفواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام 2003 ولغاية الآن ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد عدد عناصر حمايتهم.