المادة 7

شناسه ماده: 42876

شماره ماده: 2386

المادة 7 على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار تعليمات : اولا : تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والآليات في جميع مؤسسات الدولة. ثانيا : تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة .