المادة 6

شناسه ماده: 42875

شماره ماده: 2386

المادة 6 يمنع الصرف النقدي لأجور وقود للسيارات العائدة للدولة وتستبدل بكوبونات النسيئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة النفط.