المادة 30

شناسه ماده: 42815

شماره ماده: 2380

المادة 30 يتم صرف مبلغ (600) مليار دينار (ستمائة مليار دينار) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .