المادة 26

شناسه ماده: 42811

شماره ماده: 2380

المادة 26 الغيت .(1) نص المادة (26) تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية إلى مجلس النواب في منتصف العام 2008 أخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار أسعار النفط وإنتاجه على مستوياتها الحالية .