المادة 22

شناسه ماده: 42807

شماره ماده: 2380

المادة 22 تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .