المادة 16

شناسه ماده: 42801

شماره ماده: 2380

المادة 16 يخول وزير البلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .