المادة 425

شناسه ماده: 428

شماره ماده: 238

المادة 425 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين قانونا مع علمه بذلك.

موضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات,يعاقب بالحبس,اعار محلا للحبس غير الجائز قانونا,علمه بذلك