المادة 6

شناسه ماده: 42733

شماره ماده: 2374

المادة 6 يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (19) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-