المادة 3

شناسه ماده: 42717

شماره ماده: 2369

المادة 3 يلغى نص المادة ـ2ـ من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ2ـ يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.