المادة 3

شناسه ماده: 42705

شماره ماده: 2366

المادة 3 يضاف ما ياتي الى الفقرة 3 من المادة الخامسة والسبعين من القانون ويكون البند جـ لها: جـ - لمجلس الوزراء، او من يخوله، زيادة او تخفيض مبلغ المخالفة المنصوص عليه في ثالثًا من البند ا من هذه الفقرة .