المادة 47

شناسه ماده: 4270

شماره ماده: 80

المادة 47 تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.

موضوع: رقابة دوائر المحافظة والمجالس,تدقيق ديوان الرقابة المالية,فروع الهيئات المستقلة