المادة 424

شناسه ماده: 427

شماره ماده: 238

المادة 424 – اذا افضى الاكراه المبين في المادتين 422 و423 او التعذيب المبين في الفقرة ب من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام.

موضوع: العقوبة بالإعدام في حالة الموت الناتج عن الإكراه أو التعذيب,الإكراه كسبب للمسؤولية الجنائية,التعذيب كسبب للمسؤولية الجنائية