المادة 5

شناسه ماده: 42697

شماره ماده: 2363

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1-1-1995 . كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1994 ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهورية