المادة 42

شناسه ماده: 42652

شماره ماده: 2357

المادة 42 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ نشره. جلال طالباني رئيس الجمهورية