المادة 20

شناسه ماده: 42630

شماره ماده: 2357

المادة 20 تعاد قيمة الطوابع والاوراق المدموغة او الموسومة غير المستعملة كاملة اذا كان طالب الاسترداد مجازاً بالبيع بعد خصم العمولة.