المادة 15

شناسه ماده: 42625

شماره ماده: 2357

المادة 15 عند حصول غموض او خلاف في خضوع الورقة للرسم او تعيين مقداره فللوزير ان يقرر : اولاً : خضوع الورقة للرسم من عدمه. ثانياً : تعيين مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة.