المادة 3

شناسه ماده: 42613

شماره ماده: 2357

المادة 3 أولاً : تخضع عقود الشركات لرسم قدره (002 ‚0) اثنان من الالف عند تسجيلها او زيادة رأسمالها. ثانياً : يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل اساساً لاستيفاء الرسم وفي حالة زيادة رأس المال يستوفى الرسم عن الزيادة فقط .