المادة 423

شناسه ماده: 426

شماره ماده: 238

المادة 423 – من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام.

موضوع: خطف أنثى بالاكراه,عقوبة الخطف بالسجن,عقوبة الخطف مع الاعتداء,عقوبة الاعدام في حالة الاعتداء