المادة 1

شناسه ماده: 42564

شماره ماده: 2355

المادة 1 يدمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ (183) لسنة 1991 بمصرف الرافدين.