المادة 8

شناسه ماده: 42559

شماره ماده: 2354

المادة 8 يخول وزير الاسكان والتعمير صلاحية : 1- اضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد اجور ها وتوصيفها وفق الاسس المقررة في هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك . 2- اصدار القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق احكام هذا القانون .