المادة 13

شناسه ماده: 42548

شماره ماده: 2353

المادة 13 يجري تحديد الحد الاعلى للاحتياطي العام لكل مؤسسة او منشاة مشمولة باحكام هذا القانون بقرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية اضافة الى ممثلين عن المنشاة والمؤسسة التي ترتبط بها او الوزارة التي ترتبط بها الوحدة.