المادة 9

شناسه ماده: 42544

شماره ماده: 2353

المادة 9 تستثنى من احكام هذا القانون المؤسسات والمنشات التالية: - 1 – شركة النفط الوطنية العراقية. 2 – المؤسسة العامة للموانئ العراقية ومنشاتها. 3 – المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومنشاتها.